المادة 40

قانون الجنسية المغربية

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

تتمتع بالنسبة إلى الجميع بقوة الشيء المقضي به إن الاعتراف بالجنسية المغربية للشخص المعني بالأمر أو إنكارها عليه لا يجوز أن يكون موضوع مناقشة قضائية أخرى مع مراعاة حالات الرجوع عن الأحكام 28 المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الباب السابع : مقتضيات انتقالية استثنائية وتطبيقية الفصل :44 إجراءات انتقالية يحق للأشخاص المزدادين قبل تاريخ نشر هذا القانون والمخولة إليهم الجنسية المغربية بمقتضى أحكام فصله السابع أن يتنازلوا عن هذه الجنسية بواسطة تصريح يدلون به إلى - 27 تم تغيير وتتميم