المادة 1001

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك ، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل ،1052 ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد