لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك ، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل ،1052 ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد
المادة 1001
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك ، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل ،1052 ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد