المادة 1000

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت ، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي ، طبقت القواعد الآتية : أ - إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية ، أو كانت منفعة شيء محدد ، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛ ب - إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة ، تحمل كل الشركاء تلك التبعة