الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها ، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه ، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له . على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه
المادة 999
قانون الالتزامات والعقود
