المادة 999

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها ، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه ، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له . على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه