إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها ، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها . فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين ، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري . ويضمن الشريك كذلك ، بنفس الشروط ما وسعته العين
المادة 998
قانون الالتزامات والعقود
