المادة 998

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها ، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها . فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين ، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري . ويضمن الشريك كذلك ، بنفس الشروط ما وسعته العين