إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير ، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله . والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات ، إذا لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه
المادة 997
قانون الالتزامات والعقود
