المادة 996

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه ، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن . وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته ، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده . وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين