على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه ، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن . وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته ، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده . وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين
المادة 996
قانون الالتزامات والعقود
