ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة . وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم
المادة 1003
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة . وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم