المادة 1004

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للشريك ، بدون موافقة باقي شركائه ، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير ، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة ، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها . فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض ، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها ، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة . ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر ، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض ، إن كان له موجب