المادة 1005

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسري حكم الفصل السابق ، إذا كان للشريك ، قبل دخوله في الشركة ، مصلحة في مشروعات مماثلة ، أو كان يقوم ، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة . ما لم يشترط وجوب توقفه عنها . ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم