المادة 1006

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه ، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين . وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة . وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له . وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله