المادة 1007

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها : أولا - عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛ ثانيا - عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك ، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛ ثالثا - وعلى العموم ، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك . - 219 - وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر