للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية ، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك
المادة 1008
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية ، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك