المادة 1010

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للشريك ، وإن كان متصرفا للشركة ، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها ، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك . وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له . كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة . وذلك كله ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه . وفي هذه الحالة ، لا تنشأ أي علاقة قانونية بين الشركة وبين الغير الذي أشركه الشريك في نصيبه أو حوله إليه . وليس لهذا الغير من حق إلا في الأرباح والخسائر المستحقة للشريك ، وفقا لما يتضح من ميزانية الشركة . ولا تجوز له مباشرة أي دعوى ضد الشركة ولو بمقتضى حلوله محل سلفه