الشريك الذي يحل محل شريك قديم ، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء ، أو بمقتضى عقد الشركة ، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة
المادة 1011
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الشريك الذي يحل محل شريك قديم ، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء ، أو بمقتضى عقد الشركة ، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة