المادة 1011

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشريك الذي يحل محل شريك قديم ، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء ، أو بمقتضى عقد الشركة ، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة