المادة 1012

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لكل شريك دعوى تجاه الآخرين ، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة : أولا - من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة ، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع . ثانيا - من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع