لكل شريك دعوى تجاه الآخرين ، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة : أولا - من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة ، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع . ثانيا - من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع
المادة 1012
قانون الالتزامات والعقود
