الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته ، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر ، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في - 220 - مصلحة الجميع ، أو بالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء
المادة 1013
قانون الالتزامات والعقود
