المادة 1014

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا ، بنسبة حصة كل واحد منهم . الفصل 322 1014 -1 لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء ، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل ، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد الشركة . يحرر محضر بأشغال جمعية الشركاء يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والأسماء الشخصية والعائلية للشركاء الحاضرين والقرارات المتخذة خلاله . يوقع المحضر من طرف جميع الشركاء الحاضرين . يصحح إمضاء المسير على محضر جمعية الشركاء من قبل السلطات المختصة وتودع نسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل ، بسجل الشركات المدنية العقارية داخل أجل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية