يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ، ما لم يأذن له الآخرون بذلك
المادة 1015
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ، ما لم يأذن له الآخرون بذلك