المادة 1015

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ، ما لم يأذن له الآخرون بذلك