عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين ، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل
المادة 1017
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين ، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل