المادة 1018

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز في شركة المفاوضة ، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة ، وحتى أعمال التفويت ، الداخلة في غرض الشركة . - 322 تمت إضافة الفصل 1014-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 221 - وله على وجه الخصوص : أ - أن يعقد ، لصالح الجميع ، مع شخص من الغير ، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛ ب - أن يعطي قراضا لمصلحة الشركة؛ ج - أن يعين التابعين المأذونين بالتصرف؛ د - أن يعين الوكلاء ويعزلهم؛ هـ - أن يقوم بقبض الأداءات وإلغاء الصفقات ، والبيع نقدا أو نسيئة أو لأجل وبيع 323 ال َّسـلـَـم بالنسبة إلى الأشياء التي تتجر فيها الشركة ، والاعتراف بالدين وتحميل الشركة بالالتزامات في الحدود الضرورية التي تقتضيها الإدارة ، وإجراء رهن حيازي أو ضمان آخر في نفس الحدود ، أو قبولهما ، وإصدار وتظهير السندات للأمر والكمبيالات ، وقبول إرجاع الشيء المبيع من أحد الشركاء عند غياب هذا الشريك ، بسبب عيب فيه موجب للضمان ، وتمثيل الشركة في الدعاوى التي تكون مدعية فيها أو مدعى عليها ، وإجراء الصلح إذا كانت فيه مصلحة . ويجري كل ما سبق ، بشرط أن يقع بغير غش ، ودون إخلال بالقيود الخاصة التي يقضي بها عقد الشركة