لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة ، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق : أ - التفويت على سبيل التبرع ، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف 324 ؛ ب - كفالة الغير؛ ج - إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛ د - التعاقد على إجراء تحكيم؛ ه - بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛ و - التنازل عن الضمانات ، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين
المادة 1019
قانون الالتزامات والعقود
