المادة 1020

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا ، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل ، سميت الشركة شركة ال ِعنان . - 323 وردت في النص الفرنسي عبارة ") " "ou à livrer (selem أو بيع السلم" بدل "وبيع السلم" كما جاء في الترجمة العربية . - 324 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 222 - يكون لكل شريك في شركة ال ِعنان أن يجري أعمال الإدارة بشرط أن يحوز موافقة باقي شركائه ، ما لم يكن الأمر المراد إجراؤه مستعجلا بحيث أن تركه يرتب للشركة الضرر ، كل ذلك ما لم يوجد شرط أو عرف خاص يقضي بخلافه