إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية ، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية . فإن تساوت الأصوات ، بالنسبة إلى قرار معين ، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون . فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه ، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة
المادة 1021
قانون الالتزامات والعقود
