المادة 1021

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية ، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية . فإن تساوت الأصوات ، بالنسبة إلى قرار معين ، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون . فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه ، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة