المادة 1022

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر ، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء ، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها