للشريك المكلف بالإدارة ، بمقتضى عقد الشركة ، أن يجري ، برغم معارضة باقي شركائه ، كل أعمال الإدارة ، بل كل أعمال التصرف ،325 الداخلة في غرض الشركة ، على نحو ما هو مبين في الفصل ،1026 بشرط أن يجريها بغير غش ، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته
المادة 1023
قانون الالتزامات والعقود
