إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك ، ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة . وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم ، أخذ برأي المعارضين منهم . وإذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه ، وجب الرجوع إلى قرار الشركاء جميعا ، وإذا وزعت فروع الإدارة المختلفة بين - 325 ورد في النص الفرنسي عبارة " " tous les actes de gestion, et même de disposition - 223 - المتصرفين كان لكل منهم أن يقوم وحده بالأعمال التي تدخل في دائرة صلاحياته وامتنع عليه أن يقوم بأي عمل خارج عنها
المادة 1025
قانون الالتزامات والعقود
