المادة 1026

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يسوغ للمتصرفين ، ولو انعقد إجماعهم ، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة ، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف 326 التجارة . ويلزم إجماع الشركاء : أولا - لإجراء التبرع بأموال الشركة . ؛ ثانيا - لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ ثالثا - لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة . وكل شرط من شأنه أن يسمح مقدما للمتصرفين أو لأغلبية الشركاء باتخاذ قرارات تتعلق بالأمور السابقة من غير استشارة باقي الشركاء يكون عديم الأثر . وفي كل هذه الأمور يثبت حق الاشتراك في المداولات ، حتى للشركاء الذين لا يتولون الإدارة . وعند الخلاف ، يلزم الأخذ برأي المعارضين