المادة 1027

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة . كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد ، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة ، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون