ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة . كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد ، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة ، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون
المادة 1027
قانون الالتزامات والعقود
