لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة ، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة ، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء . إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد ، كما لو كانوا مجرد وكلاء ، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتصرفين ، والإخلال الجسيم الواقع من واحد أو أكثر منهم في أداء واجبات مهامهم واستحالة قيامهم بهذه الواجبات . ومن ناحية أخرى ، لا يجوز للمتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يتخلوا عن أداء وظائفهم ، ما لم توجد هناك أسباب معتبرة تمنعهم منه ، وإلا وجب عليهم التعويض لباقي الشركاء . غير أنه يسوغ للمتصرفين الذين يمكن عزلهم وفقا لمشيئة الشركاء أن يتخلوا عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء
المادة 1030
قانون الالتزامات والعقود
