المادة 1031

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة ، أمكن عزلهم ، كما يعزل مجرد الوكلاء ، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين . ومن ناحية أخرى ، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء . وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء