إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة ، أمكن عزلهم ، كما يعزل مجرد الوكلاء ، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين . ومن ناحية أخرى ، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء . وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء
المادة 1031
قانون الالتزامات والعقود
