المادة 1036

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال ، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء