غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال ، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء
المادة 1036
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال ، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء