تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية ، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء ، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة
المادة 1037
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية ، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء ، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة