المادة 1037

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية ، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء ، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة