المادة 1038

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة ، قبل إجراء أي قسمة . ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي . ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال . وإذا نقص رأس مال الشركة ، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر . ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا . وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي