المادة 1039

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق ، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح . ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها . فإن لم يسحبه ، اعتبر وديعة عند الشركة ، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال ، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة . والكل ما لم يتفق على خلافه