بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق ، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح . ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها . فإن لم يسحبه ، اعتبر وديعة عند الشركة ، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال ، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة . والكل ما لم يتفق على خلافه
المادة 1039
قانون الالتزامات والعقود
