المادة 1040

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في حالة الخسارة ، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة ، إذا كان قد قبضه بحسن نية ، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا . وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية ، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية ، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة