المادة 1041

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد ، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل . - 2 آثار الشركة بالنسبة إلى الغير