المادة 1046

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية ، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة . وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار