الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية ، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة . وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار
المادة 1046
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية ، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة . وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار