المادة 1047

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين ، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة ، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها ، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري . وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير