كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين ، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة ، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها ، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري . وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير
المادة 1047
قانون الالتزامات والعقود
