المادة 1048

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها . كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا . إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة . ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين . وعند عدم - 227 - كفاية أموال الشركة ، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا ، لاستيفاء حقوقهم منهم ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة