المادة 1050

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين ، أثناء قيام الشركة ، أن يباشروا حقوقهم تجاهه ، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال . أما بعد انقضاء الشركة أو حلها ، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها . غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية ، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب . الفرع الثالث : حل الشركة وإخراج الشركاء منها