تنتهي الشركة : أولا - بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛ ثانيا - بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛ ثالثا - بهلاك المال المشترك هلاكا كليا ، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛ رابعا - بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بال َح ْجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبيه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة؛ خامسا - بإشهار إفلاس 327 أحد الشركاء أو تصفيته قضائيا؛ سادسا - باتفاق الشركاء جميعا؛ سابعا - بانسحاب واحد أو أكثر من الشركاء في حالة ما إذا كانت مدة الشركة غير محددة ، إما بمقتضى العقد ، وإما بحسب طبيعة العمل الذي قامت الشركة لأجله؛ ثامنا - بحكم القضاء في الأحوال المنصوص عليها في القانون . - 327 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس
المادة 1051
قانون الالتزامات والعقود
