إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال ، منفعة شيء معين ، فإن هلاك هذا الشيء ، الحاصل قبل التسليم أو بعده ، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا . ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله ، كحصة في رأس المال ، ثم يعجز عن أداء خدماته
المادة 1052
قانون الالتزامات والعقود
