عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث ، يتعين عليهم استدعاء الشركاء ، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه ، أو حل الشركة . وتنحل الشركة بقوة القانون ، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة ، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه ، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة
المادة 1053
قانون الالتزامات والعقود
