تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها ، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله . وإذا استمر الشركاء ، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله ، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة ، فإن الشركة تمتد ضمنيا ، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة
المادة 1054
قانون الالتزامات والعقود
