المادة 1054

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها ، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله . وإذا استمر الشركاء ، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله ، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة ، فإن الشركة تمتد ضمنيا ، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة