للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة . غير أن هذا الحق لا يثبت لهم ، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي . ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين . إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه . وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل
المادة 1055
قانون الالتزامات والعقود
