المادة 1055

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة . غير أن هذا الحق لا يثبت لهم ، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي . ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين . إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه . وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل