يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد ، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات . - 229 - ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل
المادة 1056
قانون الالتزامات والعقود
