المادة 1057

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد ، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله ، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها ، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية ، وفي وقت لائق . ولا يكون الانسحاب بحسن نية ، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا . ويكون حاصلا في وقت غير لائق ، إذا كانت أعمال الشركة لم تكتمل وكان من مصلحة الشركة إرجاء حلها . وعلى أي حال ، لا ينتج انسحاب الشريك أثره ، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية من سنة نشأة 328 الشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل ، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة