إذا وقع الاتفاق على أن الشركة ، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر ، إذا كان الوارث ناقص الأهلية . على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة ، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية . وعندئذ ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم
المادة 1058
قانون الالتزامات والعقود
