إذا حلت الشركات التجارية ، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير ، إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها . - 328 وردت في النص الفرنسي عبارة "السنة المالية الجارية للشركة" بدل "السنة المالية الجارية من سنة نشأة الشركة " كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 1057 كالآتي : وعلى أي حال ، لا ينتج انسحاب الشريك أثره ، إلا بعد انتهاء السنة المالية الجارية للشركة وبشرط أن يحصل إعلام الشركاء قبل انتهاء هذه السنة بثلاثة أشهر على الأقل ، ما لم تكن هناك أسباب خطيرة . Dans tous les cas, elle n'a d'effet que pour la fin de l'exercice social, et elle doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves
المادة 1059
قانون الالتزامات والعقود
